مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص473
وأما الاحتمال الثاني، اعني حصول الفسخ في الجارية فقط ولا يكون اجازة في العبد، من جهة دعوى ان الفسخ يتقدم على الاجازة.
ويرد عليه ما ذكره المصنف، من أنه لا دليل على تقدم الفسخ على الاجازة، ولم يرد في ذلك آية ولا رواية، نعم يتقدم الفسخ على الاجازة فيما إذا صدر الفسخ من طرف والاجازة من طرف آخر، ولكن التقديم هنا ليس من جهة الدليل الخاص بل لاجل ما يقتضيه القاعدة، بداهة ان الاجازة انما هي اجازة من قبل المجيز فقط، فلا يكون ذلك اجازة من قبل الطرف الاخر الذي له الخيار فنفرضها البايع والمشتري.
وهذا بخلاف الفسخ، فان أيا من البايع والمشتري فسخ العقد ينحل وينفسخ، فلا يبقى لاجازة الاخر مجال أصلا وان جاز قبل فسخالفاسخ، ولكن إذا كان الفسخ والاجازة من طرف واحد بأن يتحققا معا، سواء اتحد المجيز والمجاز أو تعدد، فلا وجه لتقديم أحدهما على الاخر، كما إذا أوجد الفسخ والامضاء دفعة واحدة، بأن يقول: اعتقهما كما تقدم، أو كان للبايع وكيل وقد جعل الخيار له ولوكيله، فأجاز أحدهما العقد وفسخ الاخر.
فانه لا دليل في شئ من هذين الموردين على تقديم الفسخ على الاجازة أو العكس، فان تحققهما معا يستلزم المناقضة بأن يقال بصحة العقد وبطلانه فهو محال، وتقديم أحدهما على الاخر ترجيح بلا مرجح، فيسقط كلاهما.
وكذلك الامر في المقام، حيث ان نفوذ العتق بالنسبة اليهما يستلزم التناقض وترجيح الفسخ على الاخر أي الاجازة ترجيح بلا مرجح، فيسقط كلاهما كما هو واضح لا يخفى، فافهم.
وأما احتمال الثالث، وهو أن يعتق العبد وتبقى الجارية، بدعوى