مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص471
ويكون ذلك نظير حصول طهارة البدن والغسل بغسلة واحدة في زمان واحد كما هو واضح.
نعم كون التصرف الخارجي جائزا تكليفا في مثل الامة متوقف على اثبات أن يكون المراد من قوله تعالى: أو ما ملكت ايمانهم (1) ايضا ظاهرة في كون حصول الملكية في زمان التصرف كافيا في الجواز التكليفي وان كانت رتبة التصرف قبل الملكية.
المناقشة فيما يقال: ان الفسخ إذا جاز بحكم الخيار جاز كل ما يحصل به
ثم انه نقل المصنف عن بعض ان الفسخ إذا جاز بحكم الخيار جاز كل ما يحصل به قولا كان أو فعلا، واجاب عنه بانه فاسد، فان معنى جواز الفسخ لاجل الخيار الجواز الوضعي لا التكليفي، فلا ينافي تحريم ما يحصل به الفسخ.
ولكن ظاهر المصنف انه فكك بين الجواز الوضعي والجواز التكليفي، فكأنه حكم بكون التصرف مع كونه حراما تكليفا موجبا لانفساخ العقدوضعا لعدم الملازمة بينهما.
الا أن هذا وان كان تماما فانه لا ملازمة بين الاحكام التكليفية والوضعية، ولكن الامر في المقام ليس كذلك، حيث ان الشارع قد حكم بجواز الفسخ وضعا وتكليفا وانه مباح تكليفا، ولكنه من الافعال التوليدية، فيحصل بالقول تارة وبالفعل اخرى.
وعلى كل تقدير لا ملازمة بين جواز الفسخ وضعا وتكليفا الذي حكم الشارع بذلك، وبين جواز ما يتولد منه الفسخ من الفعل، بل القول ايضا، فانه قد يكون الفعل الموجب للفسخ مباحا وقد يكون حراما.
1 – المؤمنون: 6.