مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص470
في مال امرء الا بطيب نفسه (1)، هو ان التصرف الواقع في ملك الغير بدون اذنه حرام، بحيث لم يكن التصرف في زمان كون الشئ ملكا له، وأما إذا كان التصرف في زمان حصول الملكية للمتصرف وان لم يكن في مرتبته فانه لا يشمله دليل حرمة التصرف، لعدم كونه في مال الغير، بل انما هو في مال نفسه.
وبعبارة اخرى ان مقتضى الظاهر من الادلة الدالة على حرمة التصرف في مال الغير هو أن يكون المال مال للغير في زمان التصرف، بأن يكون المال حين اشتغال المتصرف بالتصرف مال للغير، وأما لو كان ما تصرف فيه المتصرف مال نفسه في زمان التصرف، وان كان مرتبة التصرف قبل مرتبة الملكية، بحيث ان التصرف بحسب الرتبة قد وقع في مال الغير فلا يشمله دليل حرمة التصرف، والله العالم.
1 – عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه (الكافي 7: 273، الفقيه 4: 66، عنهما الوسائل 5: 120)، موثقة بزرعة وسماعة الواقفين.
وعن تحف العقول، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال في خطبة حجة الوداع: ايها الناس انما المؤمنون اخوة، ولا يحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفس منه (تحف العقول: 34)، مرسلة.
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال: المسلم اخو المسلم، لا يحل ماله الا عن طيب نفسه (عوالي اللئالي 3: 473، عنه المستدرك 3: 331)، مرسلة.
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) انه قال: لا يحلبن أحدكم ماشية اخيه الا باذنه (عوالي اللئالي 1: 146، عنه المستدرك 3: 331)، مرسلة.
عن محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله الاذن في الخمس، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم.
لا يحل مال الا من وجه أحله الله (الكافي 1: 460، المقنعة: 46، التهذيب 4: 140، الاستبصار 2: 60، عنهم الوسائل 9: 539)، مرسل