پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص469

ان تكون الكرية متحققة قبل تحقق الملاقاة، بحيث لو كانت الكرية متحقق حين تحقق الملاقاة يحكم بالنجاسة لاجل ملاقاة النجاسة بما ليس بكر، فان ظاهر من قوله (عليه السلام): الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ، ان الكرية لابد وأن يتحقق قبل الملاقاة بالنجاسة قبلية رتبية.

واخرى نقول بانه يكفي في جواز التصرف في الاموال كونها مملوكا للمتصرف ولو كانت الملكية حين زمان التصرف، كما في حصول طهارة البدن والغسل بالغسلة الاولى، فيما إذا كان البدن متنجسا بنجاسة لا يحتاج تطهيرها الى تعدد الغسل، فان الاقوى حصول التطهير والغسل عن النجاسة أو عن غيرها بهذه الغسلة الوحدة كما ذكرناه في حاشية العروة، الا إذا كانت النجاسة مما يحتاج تطهيرها الى تعدد الغسل، فانه لا يمكن الالتزام حينئذ بحصول التطهير والاغتسال بالغسلة الواحدة بل تبقى النجاسة بعد على حالها.

وعلى هذا فيمكن الالتزام بجواز التصرف لاحد المتعاملين فيما انتقل عنه لكفاية حصول الملكية في زمان التصرف في جواز التصرف تكليفا، من غير احتياج الى تحقق الملكية قبل التصرف رتبة.

وعلى الجملة فان قلنا بالاحتمال الاول فلا يمكن دفع الاشكال عنالتصرف بالنسبة الى الجواز التكليفي، بل لابد من الالتزام بالحرمة التكليفية، وان قلنا بالثاني فيجوز التصرف تكليفا لكفاية تحقق الملكية في زمان الفسخ والتصرف في الحكم بجواز التصرف تكليفا كما هو واضح.

والذي ينبغي أن يقال هو ان الظاهر من قوله (عليه السلام): لا يجوز التصرف