مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص468
قبل ذلك، بأن يقال: ان الظاهر من قوله تعالى: الا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم (1)، ان جواز النظر أو التصرفات الاخر التي لا تجوز لغير الزوج في زوجته في مرتبة متأخرة عن الزوجية والملك اليمين، فلو حصلت الزوجية أو الملكية في زمان واحد فلا يكفي ذلك في جواز ذلك التصرف الذي به تحصل الملكية والزوجية.
ففي المقام ان الملكية انما تحصل بنفس التصرف الخارجي، فيتحققان في زمان واحد، وان كان التصرف متقدما على الملكية من حيث الرتبة.
وعلى الجملة قد يقال بأن المستفاد من الاية الشريفة ان حلية الامة بحيث يجوز التصرف فيها لابد وان تكون مترتبة على الملكية، بحيث ان تحرز الملكية في الرتبة المتقدمة ثم يجوز التصرف الخارجي فيها وكذلك في الاعيان الاخر التي وقعت مبيعة أو ثمنا، بأن يقال ان جواز التصرف فيها تكليفا مترتبة على تحقق الملكية قبل ذلك والا فلا يجوز التصرف تكليفا، وان حصلت الملكية والتصرف في زمان واحد.
نظير أن يقال ان جواز التصرف في المرأة مترتب على تحقق الزوجية قبل هذه المرتبة، وعليه فلا يجوز التصرف التكليفي في المال المنتقل عنه بحيث يحصل الفسخ والملكية بذلك، فإذا قلنا بذلك فالحرمة باقية على حالها وان حصل الفسخ بالتصرف كما هو واضح.
وكنظير ما ورد ان الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ (2)، ان الظاهر هو
1 – المؤمنون: 6.
2 – عن اسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجسه شئ، فقال: كر، قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار (الكافي 3: 3، التهذيب 1: 41، عنهما الوسائل 1: 159)، ضعيفة.