مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص467
وتقريب الدور هو ان البيع يتوقف على الملكية أي حصولها للبايع وحصولها للبايع يتوقف على الفسخ، والفرض ان الفسخ لا يحصل الا بالبيع الذي يتوقف على الملكية، فلزم الدور المستحيل.
لا لما ذكره الشهيد ( رحمه الله ) من كون الدور معيا، إذ لا نفهم انه ماذا اراد من كلامه هذا، بداهة ان الدور المعي انما هي في المتلازمين الذين معلولان لعلة واحدة، كالبنتين الموضوعتين على هيئة خاصة، ولا نعقل هذا المعنى في المقام، فان الدور لو كان فانما هو توقفي لا معي.
ولكن الذي يسهل الخطب انه لا دور في المقام، هذا كله في الوضعيات، فقد اتضح انه لا اشكال في تحقق الفسخ بذلك.
ب – الكلام في التكليفيات
وأما الحال بالنسبة الى الحكم التكليفي في التصرفات الخارجية، فقد ذكر المصنف أولا: انه يحرم التصرف الخارجي في الجزء الاول تكليفا، ثم ذكر: وبالجملة فما اختاره المحقق والشهيد الثانيان في المسألة لا يخلو عن قوة، وبه ترتفع الاشكال عن جواز التصرفات تكليفا ووضعا ولم يبين وجه ذلك.
أقول: تارة نقول ان جواز التصرف في المال هو مترتب على كونه ملكا له قبل هذا التصرف قبلية رتبية، فلو لم تحصل الملكية للمتصرف بعد وانما تحصل الملكية بنفس التصرف لا يجوز ذلك، ولا يكفي في الجواز التكليفي الا أن يترتب التصرف على الملكية، وأما اتحاد الزمانفلا يكفي في الجواز التكليفي وان حصل الفسخ بذلك وضعا وكذلك التصرف في الامة.
وهذا نظير أن يقال: ان التصرف في المرأة حرام ما لم تحصل الزوجي