پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص466

ومثل هذا الكلام نلتزمه هنا ايضا، بأن يقال انه تحصل الملكية الانية الحقيقية التي تسمى بالملكية التقديرية للمتصرف ثم يعتق.

وبيانه: ان الفاسخ إذا تكلم بصيغة العتق فقبل ان تتم الصيغة بأن يبقى منها حرف واحد فقط نلتزم بحصول الملكية الانية بين هذا الحرف الباقي وما تحقق منها، فنحكم بوقوع العتق في الملكية، فان العتق انما يحصل بعد تمامية الصيغة اجمع، بحيث لا يبقى منها حرف واحد لكونها سببا للعتق، لا ما هو جزء من الصيغة، فانه جزء السبب فلا يتحقق المسبب الذي هو العتق الا بتمامية سببه.

وقد عرفت انه لا محذور في وقوع مقدار من سبب البيع والعتق في ملك الغير، لانه لم يدل دليل على أنه لابد وأن يكون سبب العتق واقعا في ملك، بل انما دل على وقوع المسبب فيه وعدم وقوعه في ملك الغير وهو العتق كما هو واضح.

نعم عند ايجاد السبب لم يحصل العتق بل هو متوقف على تمامه، فيكون حصول العتق معلقا على حصول الملكية الانية المتوقفة على تحقق الفسخ، وقد فرضنا انه أي الفسخ يحصل بايجاد السبب الا الجزء الاخير منه، فمن زمان الاشتغال بايجاد السبب الى زمان تحقق الجزء الاخير منه لابد وأن يلتزم بالتعليق، ولكن مثل هذا لا يضر بالعقد لكونه تعليقا على الموضوع والتعليق بالموضوع لا يضر، كما إذا قال: بعتك المتاع الفلاني على تقدير كونه موجودا.

وهذا الجواب يجري في العقود ايضا إذا منعنا عن وقوع الفسخ بالايجاب فقط، فانه يلتزم بالملكية التقديرية في الان الاخير من زمان تمامية القبول من ناحية المشتري.

ومن جميع ما ذكرناه ظهر لك ان ما ذكره بعضهم من لزوم الدور على تقدير الالتزام بحصول الفسخ بالتصرف لا يرجع الى محصل.