مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص465
تقدير قبول الاخر كما هو واضح، ووقوع الايجاب فقط في ملك الغير لا يضر بالبيع، لما ذكره المصنف من أن ما يضر بالبيع هو وقوع ذلك في ملك الغير لا ما هو جزء السبب، فانه لا يزيد من اللفظ كقوله: بعتك المتاعالفلاني.
فلا يقال بمجرد وقوع الايجاب من اللفظ وغيره في ملك الغير: ان البيع وقع في ملك الغير، ضرورة ان البيع عبارة عن المسبب وهو بعد لم يتحقق بالايجاب، وكيف يكون واقعا في ملك الغير، ولا دليل ايضا على عدم جواز وقوع السبب في ملك الغير، والروايات الدالة على أنه لا بيع الا في ملك انما هي ناظرة الى عدم تحقق البيع – الذي هو المسبب والبيع العرفي الذي هو النقل والانتقال كما في المتن – الا في ملك لا ما هو جزء السبب اعني الايجاب الساذج.
أما الجهة الثانية اعني الايقاعات، فالجواب المتقدم وان لم يكن جاريا هنا، ولكن يمكن الجواب عن الاشكال هنا بمثل ما التزم به المشهور في المعاطاة من كونها مفيدة للاباحة، ان الملكية في مثل أعتق عبدك عني انما تحصل آنا ما ثم يعتق العبد، وذلك لا من جهة اقتضاء الدليل العقلي أو العرفي ذلك بل من جهة الجمع بين الادلة، حيث ان مقتضى الروايات انه لا بيع الا في ملك، وان مقتضى تسلط الناس على اموالهم هو وقوع العتق عن الغير.
فمقتضى الجمع بينها ان الملكية انما تحصل آنا ما بحيث لا يترتب عليها أي آثار فرضتها الا العتق، وقلنا ان الالتزام بذلك الذي سمي بالملكية التقديرية ليس مجرد فرض، كما ربما يتوهم من التعبير بالملكية التقديرية، بل لها حقيقة وان الملكية تحصل حقيقة وواقعا، غاية الامر ان زمانه قليل وان هذه الملكية غير قابلة لان يترتب عليه اثر غير العتق فقط.