مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص464
التحقيق في المقام
التحقيق أن يقال: انه تارة يقع الكلام في الوضعيات، واخرى في التكليفيات.
الف – الكلام في الوضعيات
أما الكلام في الاولى فايضا يقع في جهتين: الاولى في العقود، والثانية في الايقاعات ايضا.
أما الجهة الاولى، فنلتزم فيها بأن الفسخ انما في الانشاء، ولكن لا على النحو الذي ذكره المصنف بل بالايجاب فقط، فانه بعد ما تم سواء كان بالفعل أو بالقول كان ذلك مصداقا للفسخ وايجابا للبيع، ولم يتحقق البيع به بعد حتى يقال: ان الفسخ قد حصل بعد التصرف فيقع في ملك الغير، بداهة ان البيع لم يتم بالايجاب الساذج بل يتوقف تماميته بتحقق القبول بعده وبالقبول يتحقق تمام البيع، فلا يكون البيع بما هو بيع في ملك الغير بل الايجاب فقط.
ومن الواضح انه ليس ببيع بل كونه بيعا معلق على مجئ القبول وتحققه في الخارج، فكأنه قال البايع: بعتك على تقدير تحقق القبول من القابل، ولا يضر التعليق هنا، فان توقف الايجاب على القبول وتعلقه عليه من طبيعي البيع وبقية العقود، فهو في مثل ذلك ضروري.
وقد ذكرنا في أول البيع في أنه مبادلة مال بمال ان مثله لا يضر، حيث ذكرنا ان البيع ليس مطلق المبادلة بل المبادلة الخاصة، أي على تقدير قبول المشتري وكونه تعليقا لا يضر فانه طبيعي البيع ومن الامور الضرورية، فانه لا يبيع البايع متاعه مطلقا ولو لم يقبل الاخر، بل عل