پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص463

وبعبارة اخرى البيع الحقيقي وواقع البيع عبارة عن المسبب الذي هو البيع العرفي المسمى بالمبادلة، وهو حاصل في ملك البايع، وكذلك العتق، وأما السبب فليس بواقع البيع وحقيقته، فلا محذور في وقوع جزء منه في ملك الغير.

وأما في التكليفيات فلم يدفع الاشكال والتزم بكون التصرفاتالخارجية محرمة بالنسبة الى الجزء الاول.

نعم ذكر في النتيجة ان الاقوى ما ذكره الشهيد والمحقق الثانيان بالنسبة الى الجواز التكليفي والوضعي، ولكنه لم يبين وجه ذلك ودليله، فيبقى الاشكال على حاله كما هو واضح، هذا محصل كلام المصنف.

ولكنه لا يمكن المساعدة عليه فيما ذكره في الوضعيات ايضا، وذلك لان ما تقدم من الاشكال على كون التصرف مسقطا قبل العقد جار هنا ايضا، فان ذلك يرجع الى كون ارادة الفسخ مسقطا أو ليس بمسقط، بداهة أن الجزء الاول من التصرف بنفسه ليس مصداقا للفسخ حتى يقال انه حصل الفسخ بنفس الجزء الاول.

واذن فلابد من الالتزام بكونه كاشفا عن ارادة الفسخ، ويكون ذلك هو المسقط كما هو واضح لا يخفى، فافهم.

على أنه لو حصل الفسخ بالجزء الاول من الفعل لحصل بالجزء الاول من القول ايضا، كالتكلم بكلمة: بع، من دون أن يعقب ببقية الصيغة، مع أنه لم يلتزم به أحد، على أن لازم ذلك انه لو ندم بعد ايجاد الجزء الاول من التصرف عن البيع أن يلتزم بالفسخ، ويقال: انه حصل بمجرد لفظ: بع، وهذا ايضا بديهي البطلان ولم يلتزم به أحد فيما نعلم، بل المصنف ايضا، فلا وجه للذهاب الى ان الجزء الاول من التصرف يكون مسقطا كما هو واضح.