مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص462
محرمة تكليفا، والحال انه وقع التسالم على حصول الفسخ بالتصرفات الاعتبارية والخارجية من غير أن يلزم منه محذور كما هو واضح.
وقد أجاب المصنف عن الاشكال بالالتزام بالامور المتوسط، وحاصله: ان التصرفات الوضعية فانما يحصل الفسخ بها بالجزء الاول ويحصل النقل والانتقال بتمامية السبب، غاية الامر لا يكون تمام السبب في ملك البايع أو المعتق، وهذا لا دليل عليه بأن يكون تمام السبب واقعا في ملك البايع، وانما المسلم هو لزوم كون البيع واقعا في ملك،والمفروض انه وقع فيه.
وبهذا يحمل الاخبار الدالة على أنه لا بيع الا في ملك (1) ولا عتق الا في ملك (2)، فان الظاهر منها أن يكون البيع واقعا في الملك وكذا العتق، وأما أن يكون تمام سببها ايضا واقعا في الملك فلا يقتضيه الدليل.
والسر في هذا الالتزام هو ان المراد من البيع هو البيع العرفي، وهو النقل والانتقال المعبر عنه بمبادلة مال بمال، ولا شبهة في حصول المبادلة والنقل والانتقال هنا بنظر العرف، وان كان جزء سبب ذلك واقعا في ملك الغير، فان ذلك لا يضر بالمسبب الذي يسمى بيعا أو غيره من المعاملات.
1 – عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل، وأهل الارض يقولون: هي أرضهم، وأهل الاستان يقولون: هي من أرضنا، فقال: لا تشترها الا برضا أهلها (الكافي 5: 283، التهذيب 7: 149، عنهما الوسائل 17: 335)، صحيحة.
2 – عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك (الكافي 6: 179، التهذيب 8: 217، الفقيه 3: 69، عنهم الوسائل 23: 15)، صحيحة.