پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص459

الغير، فإذا باع يكون بيعه في ملك الغير، وإذا وهب أو عتق يكون كل ذلك واقعا في ملك الغير، فيلزم ان الامور المذكورة لم تقع في ملك نفس الانسان المتصرف.

نعم لا بأس به بناءا على جواز بيع الانسان شيئا ثم ملكه، الا انه لا يجري في مثل العتق، للاجماع على أنه لا يجري الفضولية في الايقاعات كما عرفت، بل ربما يكون التصرف حراما، وإذا ترتب عليه الاثر وهو الفسخ وتملك الفاسخ المال المنتقل عنه، كما إذا كانت التصرفات خارجية كالتقبيل والوطي واللمس في الجارية، وغير ذلك من التصرفات التكوينية الخارجية، وهذا كله لا يمكن الالتزام به.

وقد اختار المصنف معنى متوسطا بين كون الفسخ حاصلا من الاول وقبل التصرف أو بعده، وقال بما حاصل كلامه:ان المراد بالبيع هو النقل العرفي الحاصل من العقد لا نفس العقد، لان العرف لا يفهمون من لفظ البيع الا المعنى المأخوذ من العرف في قولهم بعت، وعليه فالفسخ الموجب لملك الفاسخ المال المنتقل عنه انما يحصل باول جزء من التصرف الاعتباري أو الخارجي، وأما النقل والتملك العرفي انما يحصلان بتمام التصرف أي بالبيع والعتق مثلا، وحينئذ يقع البيع أو العتق أو غيرهما من التصرفات القولية عقدا كان أو ايقاعا في الملك.

ولا دليل على كون البيع أو العتق وغيرهما من التصرفات القولية واقعا في الملك بجميع اسبابها ومسبباتها، بل يكفي في وقوعها في الملك أن يقع فيها عند تمام السبب، أي ويحصل المسبب في الملك، وأما لابد وأن يكون سببه ايضا بجميع اجزائه حتى الجزء الاول في الملك، فلا دليل عليه كما هو واضح.