مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص458
عنه، على أنه لو كان الامر كذلك فلازمه أن يكون الارادة فسخا، فان ما هو قبل الفسخ هي الارادة، ومن الواضح انه ليس بفسخ بل ارادة فسخ كما هو واضح.
وثانيا: ان لازم ذلك ان لا يحصل الفسخ باللفظ أصلا، فانه يكون كاشفا عنه لعدم الفارق بين كون الفسخ باللفظ أو بغيره، وهو خلاف الضرورة بين الفقهاء، فانهم حكموا بكون الفسخ محققا باللفظ ايضا.
وأما الروايات الدالة على تحقق الرضا بالتصرف، فلا شهادة فيها على ذلك، بداهة ان معنى الرضا هنا عبارة عن الامضاء، أي التصرف رضاء بالعقد وامضاء له، ضرورة انه لا معنى لحمل الرضا الذي هو أمر قلبي على الفعل التكويني الخارجي، فيكون الروايات الدالة على حصول الرضا بالتصرف أجنبية عن القول بحصول الفسخ بعد التصرف لكونه كاشفا عن الفسخ.
وبعبارة اخرى الرضا له معنيان: أحدهما الرضا القلبي، والثانيالرضاء الخارجي، والمراد منه في المقام الثاني، بمعنى ان التصرف امضاء للعقد وانفاذا له واجازة ورضاء علمي به، لا انه رضاء قلبي، والقرينة على كون الثاني مرادا هو عدم صحة حمل الامر القلبي على الفعل الخارجي كما هو واضح.
ويمكن حمل كلمات الفقهاء ايضا على ذلك، فان حكمهم بكون التصرف رضاء بالعقد لعله من جهة كون بنائهم على كون التصرف مصداقا للرضا العلمي وللامضاء والاجازة، ومن هنا التجأ بعضهم الى كون الفسخ حاصلا بعد تحقق التصرف في الخارج وحينئذ فيكون التصرف مصداقا للفسخ.
ولكن يرد عليه ان لازم ذلك وقوع التصرف الاعتبارية كلها في ملك