مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص457
1 – هل الفسخ يحصل بنفس التصرف؟ قوله ( رحمه الله ): مسألة: هل الفسخ يحصل بنفس التصرف؟ أقول: إذا قلنا بأن التصرف يحصل به الفسخ، سواء كان خارجيا تكوينيا أو اعتباريا، وهل يحصل به الفسخ قبل وقوعه وتحققه، أو بعده، أو في اثنائه، وجوه.
ربما يقال بالاول كما عن التذكرة (1)، بدعوى ان الاسلام يصان به المسلم عن القبيح، فلو قلنا بعدم حصول الفسخ قبل التصرف فلابد وأن يقع جزء منه أو تمامه محرما، وهو ينافي حمل فعل المسلم على الصحة وصيانة الاسلام المسلم عن ارتكاب القبيح، واذن فلابد وأن يكون التصرف كاشفا عن وقوع الفسخ قبله.
واستدلوا على مرامهم بالروايات الدالة على لزوم العقد بالتصرف، معللا بانه رضا بالعقد (2)، فانه يكون كاشفا عنه بعد الوقوع، وحملوا على ذلك كلمات جملة من الاعلام، ولا يمكن أن يحصل الفسخ بنفس تلك التصرفات الاعتبارية، بداهة ان حصول الملك بالبيع مثلا يحتاج الىحصول الفسخ، وحصول الفسخ لو توقف بمثل هذه التصرفات لزم الدور.
وفيه أولا: انا ذكرنا آنفا ان التصرفات على تقدير كونه موجبا للفسخ انما هو من باب كونه مصداقا للفسخ لا كاشفا عنه، فلا معنى لكونه كاشفا
1 – التذكرة 1: 529.
2 – عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط – الحديث (الكافي 5: 169، التهذيب 7: 24، عنهما الوسائل 18: 13)، صحيحة.