پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص456

وبعبارة اخرى ان مدرك حجية هذا الظهور ان كان هو الظن فلا دليل على حجيته، وان كان شئ آخر من الادلة الخاصة فلم نر دليلا خاصا على اعتباره كما هو واضح.

وقياس المقام بحجية ظواهر الالفاظ قياس مع الفارق، بداهة ان الوجه في حجية ظواهر الالفاظ هو الوضع، بمعنى ان العقلاء تعهدوا على كلما ارادوا شيئا فلانيا مثلا أن يتكلموا بلفظ فلاني، وبنوا ايضا على أنه إذا تكلم أحد بكلام له ظاهر في معناه الموضوع له يؤخذ بظهور كلامه والا فلا دليل على حجية مطلق الظواهر كما هو واضح.

وربما يقال انه إذا باع ذي الخيار مثلا ما انتقل عنه، فيحتمل انه باع ذلك عن مالكه الفعلي فضولة، ويحتمل انه باعه عن نفسه أصالة ولكن فسخ العقد ببيعه هذا، فالاصل عدم قصده بيع ذلك عن غيره.

وفيه أولا: ان هذا الاصل مثبت، لان فسخ العقد من لوازم عدم قصد البيع عن غيره لا نفسه، والاصل المثبت ليس بحجة.

وثانيا: انه لا يعتبر القصد في بيع مال الغير فضولا كما لا يعتبر ذلك في بيع مال نفسه، بل يكفي مجرد قصد البيع وابرازه بمبرز، وقد ذكرنا في أول البيع ان حقيقة البيع هو هذا، وعليه فلا قصد هنا حتى ننفيه بالاصل وهذا واضح.

نعم يعتبر ذلك في بيع الكلي كما تقدم في بيع الكلي، بداهة انه لا يتعين بدون الاضافة الى ذمة معينة، سواء كانت ذمة نفسه البايع أو شخص آخر، وانما يتعين الكلي بالاضافة الى محل خاص وتقيده بقيد خاص، ولكنه اجنبي عن المقام كما هو واضح.

وبالجملة فلا يمكن اثبات كون التصرفات الواقعة على ما انتقل عنه فسخا للعقد، لا بمقتضى حمل فعل المسلم على الصحة، ولا بظهورها في الفسخ، ولا بالاصل العملي كما مر، فافهم.