پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص454

ومثل لذلك بانه إذا تجاوز شخص عن شخص وتكلم بكلام، واحتملنا انه تسب واحتملنا انه سلم، فان مقتضى حمل فعل المسلم على الصحة أن يقال انه لم يصدر منه السب، لان المسلم لا يفعل محرما ولا يباشره، وأما اثبات انه سلم بحيث يجب رد جوابه فلا، لعدم الدليل عليه.

وهذا الذي ذكره ( رحمه الله ) في قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة في الاصول وانها لا تثبت لوازمها متين جدا، ولا يمكن المساعدة على ما ذكره في المقام كما هو واضح.

وعليه فالمسلم انما هو حمل فعل المتصرف على الوجه الجائز، وانه لم يفعل حراما ان شاء الله، وأما فسخ العقد لكونه لازم عدم صدور الحرام منه فلا دليل عليه كما هو واضح، هذا كله فيما إذا لم يعلم ان التصرف انما صدر منه عن علم والتفات، أو علم انه تصرف عن غير علم، وأما إذا علم انه تصرف في ذلك غفلة عن بيعه ذلك أو نسيانا، فان الامر هنا اوضح، فانه لم يحتمل أحد بل لا يحتمل انه فسخ العقد بذلك التصرف كما هو واضح.

فتحصل ان حمل فعل المسلم على الصحة وان التصرف لم يكن محرما لا يدل على الفسخ تعبدا لكونه لازما لحمل فعل المسلم على الصحة الذي من قبيل الامارات.

فتحصل ان حمل فعل المسلم على الصحة ليست من الامارات بل منالاصول العملية، فلا تثبت به لوازمه وهو تحقق الفسخ به، وعلى تقدير كونه من الامارات فلا دليل على حجية لوازم مطلقا الامارات، لفظية كانت أم غيرها، كما هو واضح.