مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص453
والجامع أن كل ما يكون في مقام التكلم والافادة والاستفادة والمرافعات وغيرها من قبيل الالفاظ تثبت فيها ببناء العقلاء لوازمها كما تثبت مدلولاتها المطابقية ايضا كما هو واضح.
وأما إذا لم يكن من هذا القبيل فلا تثبت اللوازم بثبوت الملزوم، ومثلنا لذلك هناك بانه ورد انه إذا اشتبهت القبلة يتحري من اشتبه عليه ذلك فيأخذ ما هو احري، فان الظن وان كان حجة هنا للمتحري ولكن لا يثبت بذلك لوازمه كالوقت مثلا، بأن يثبت بكون القبلة هذا الطرف الخاص المظنون الظهر، مثلا يحكم بأن الشمس إذا وصلت الى النقطة الفلانية يحكم بتحقق الظهر.
ومقامنا من هذا القبيل حيث انه على تقدير ان حمل فعل المسلم على الجائز والصحيح من الامارات، ولكن لا يثبت بها لوازمها، لعدم الدليل عليه، ففي المقام غاية ما يستفاد من السيرة أو من الروايات كقوله (عليه السلام): ضع فعل أخيك على أحسنه (1) ونحو ذلك، ان نحمل فعل ذي الخيار الواقع على ما انتقل عنه على الصحيح وانه لم يفعل محرما، وأما انه فسخ العقد لكونه لازم كون فعله صحيحا لا يثبت بذلك كما هو واضح.
2 – ما ذكره المصنف ايضا ونحن تبعناه، من أن الثابت في الشريعة المقدسة انما هو حمل فعل المسلم على احسنه وعلى الوجه الصحيح، كما إذا صدر فعل من شخص واحتمل كونه حراما أو حلالا، فلابد من أن يحمل على الصحيح وعلى الجائز، بأن لا يعامل معه معاملة الفساق من جهة ترتيب اثر الفعل المحرم على ما صدر منه.
1 – عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) في كلامله: ضع أمر اخيك على احسنه حتي يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا (الكافي 12: 302، عنه الوسائل 12: 302)، ضعيفة.