مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص452
وفي المقام البحث في كاشف القصد بانه يكشف عند الظهور أم لا، فافهم.
بحث في قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة
ذكر المصنف ان الامر هنا اسهل، بناءا على أن ذاالخيار إذا تصرف فيما انتقل عنه تصرفا لا يجوز شرعا الا من المالك أو باذنه دل ذلك بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح شرعا على ارادة انفساخ العقد قبل هذا التصرف، ونقل ذلك عن بعض الفقهاء ايضا كالعلامة وغيره، ثم ذكر ان أصالة حمل فعل المسلم على الجائز من باب الظواهر المعتبرة شرعا، كما صرح به جماعة كغيرها من الامارات الشرعية فيدل على الفسخ، لا من الاصول التعبدية حتى يقال انها لا تثبت لوازمها، وذكر ان ذلك حقق في الاصول.
أقول: ذكر في الاصول أمران: 1 – ان لوازم الاصول ليست بحجة بخلاف لوازم الامارات، فانها تثبت بها كما تثبت الدلالات المطابقية، وذكرنا نحن ايضا في البحث المذكور (1) انه لا فارق في ذلك بين لوازم الاصول ولوازم الامارات، فانها في كليهما لا تثبت الا إذا قام الدليل على ثبوتها، وحجية الامارات بالنسبة إليها، كما انها حجة في الدلالات المطابقية وقد قام بناء العقلاء على ثبوت تلك اللوازم في الامارات التي كانت من قبيل الالفاظ، فانه كما قام على حجية الظواهر واعتبار الدلالات المطابقية بحسب ما يستفاد من ظواهر اللفظ، وكذلك قام على ثبوت لوازمها ايضا وحجيتها بالنسبة إليها، وذلك كالروايات والقرآن ومن القبيل الاقارير.
1 – مصباح الاصول 3: 151.