مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص451
أقول: ان كان التصرف فيما انتقل عنه مصداقا للاسقاط، فلا شبهة في كونه موجبا للفسخ ومصداقا له كما كان مصداقا للامضاء ايضا، وان لم يكن ذلك مصداقا للاسقاط إذا وقع على ما انتقل إليه بل يكون مسقطاتعبدا، كما إذا تصرف بها ولم يكن ذلك بنفسه مصداقا للفسخ، ولا انه قصد كونه مصداقا له، فلا يكون موجبا للفسخ إذا وقع على ما انتقل عنه، لا من جهة التعبد لكونه ثابتا في التصرف فيما انتقل إليه، فلا يمكن تسريته الى التصرف الواقع على ما انتقل عنه، كما إذا باع جارية ثم قبلها أو لامسها أو نظر الى ما لا يحل النظر إليها.
ولا من جهة كونه مصداقا للفسخ، لما عرفت انه لم يكن مصداقا للامضاء ولسقوط الخيار وامضاء العقد، فلا يكون مصداقا للفسخ ايضا كما هو واضح، لان كلا منها يحتاج الى الاعتبار والاظهار فالتصرفات المذكورة غير قابلة لذلك.
وعلى الجملة ان كان التصرف على نحو يكون مصداقا للفسخ بحسب المتفاهم العرفي وان لم يعلم قصد الفاسخ أو علم قصده بانه اراد بفعله هذا فسخ العقد، لا شبهة في تحقق الفسخ بذلك كما يتحقق به الامضاء وان لم يكن كذلك، بل كان ذلك امضاء للعقد من جهة التعبد فقط فلا يكون فسخا للعقد قياسا كما هو واضح، فانه تسرية من مورده، وهو التصرف فيما انتقل إليه الى التصرف فيما انتقل عنه، هذا كله في مقام الثبوت.
وأما في مقام الاثبات، فإذا تحقق الامور المذكورة من اللمس والنظر والتقبيل، بأن أوقع الامور المذكورة فيما انتقل منه، فهل تكون ذلك امارة على كون البايع مثلا قاصدا للفسخ أم لا؟ والفرق واضح بين المقام وبين ما تقدم في مقام الثبوت، فان الكلام هناك في كونه مصداقا للفسخ مع القصد وعدم كونه مصداقا له مع عدمه،