مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص450
للخيار تعبدا، بل يعلل ان كونه مسقطا من جهة الرضا بالعقد وقصد ذي الخيار الاسقاط كما هو واضح.
2 – أن يكون مسقطا تعبدا، وان لم يكن مصداقا للاسقاط بالحمل الشايع، بل لم يقصد المتصرف سقوطه أو قصد عدمه، ولكن التعبد الشرعي أوجب سقوطه بذلك، كالتقبيل واللمس والنظر الى ما لا يحلالنظر إليه، فان ذلك كله يوجب سقوط الخيار تعبدا، أو لم يكن هنا تصرف أصلا في شئ من العوضين، كالتفرق الموجب لسقوط خيار المجلس فانه يوجبه تعبدا كما هو واضح، وقد تقدم ذلك كله.
والكلام هنا في أن ما يوجب سقوط الخيار هل يوجب تحقق الفسخ به ايضا أم لا؟ الظاهر انه لا شبهة في أن ما يكون مصداقا لسقوط الخيار فهو مصداق للفسخ ايضا، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بغير ذلك، فمن هذه الجهة لا فارق بينهما، هذا لا شبهة فيه.
ان ما يكون موجبا لامضاء العقد وسقوط الخيار إذا وقع على ما انتقل الى ذي الخيار هل يكون ذلك فسخا أم لا؟ وانما الكلام في أن ما يكون موجبا لامضاء العقد وسقوط الخيار من التصرف، اما لكونه مصداقا للسقوط أو تعبدا، إذا وقع على ما انتقل الى ذي الخيار، بأن تصرف المشتري في الحيوان مثلا أو ما اشتراه من المتاع في مجلس العقد، وهل يكون ذلك فسخا تعبدا أو لكونه مصداقا له إذا وقع على ما انتقل عنه، بأن باع زيد جارية قبلها بعد التسليم، أو نظر الى ما لا يحل النظر إليها أو لامسها، أو لا يوجب الفسخ؟ فقد ذهب جمع من العلماء الى الثاني، وان الفسخ يتحقق بذلك، كما ان الامضاء كان متحققا بها إذا وقعت على ما انتقل الى المتصرف.