مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص449
المولى ولا يكون تصرفا في ملكه بدون اذن، ولا دليل على عدم نفوذ مثل هذه الافعال من العبد (1).
وأما إذا مات هذا العبد الذي جعل له الخيار، فقد ظهر مما ذكرناه انه لا ينتقل الى وارثه، وأما توهم انتقاله الى مولاه بديهي الفساد، لعدم كونه وارثا للعبد، وكون أموال العبد راجعا الى مولاه ليس من جهة الارث بل من جهة ان العبد لا يملك، وأما بناءا على كون مالكيته في طول مالكية المولى لا في عرضه فيكون أمواله راجعا الى مولاه كما هو واضح.
2 – سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار
قوله ( رحمه الله ): مسألة: ومن احكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار.
أقول: قد تقدم في خياري المجلس والحيوان ان ما يكون مسقطا للخيار وامضاء له أمران: 1 – ما يكون مصداقا للاسقاط، بحيث يكون ذي الخيار معتبرا لكون العقد لازما وباقيا ويظهره بمبرز، سواء كان ذلك المبرز هو الفعل أو القول، فان ذلك أي اسقاط الخيار كبقية الامور الانشائية يحتاج الى الاعتبار أولا والى الاظهار ثانيا، بحيث يكون مسقطا له بالحمل الشايع، وهذا لا شبهة فيه.
وبهذا أشار الامام (عليه السلام) في جملة من الروايات: وذلك رضا بالعقد (2)، أي مصداق لاظهار الاسقاط، لا ان الرواية تدل على كون التصرف مسقطا
1 – كما انه لا يتوهم أحد ان تصور العبد شيئا بدون اذن المولي واطلاعه حرام، وهذا ايضا نظير التصورات القلبية – منه ( رحمه الله ).
2 – عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط – الحديث (الكافي 5: 169، التهذيب 7: 24، عنهما الوسائل 18: 13)، صحيحة