پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص448

لو جعل الخيار لعبد

م ان المحكي عن القواعد انه لو جعل الخيار لعبد أحدهما ملك المولى فالخيار لمولاه (1)، ووجهه المصنف بانه يحتمل أن يكون ذلك من جهة عدم نفوذ فسخ العبد وامضائه بدون اذن مولاه.

ولكن لا نعرف وجها صحيحا لما ذكره في القواعد، ولما ذكره المصنف من التوجيه، بداهة ان ارجاع الامر الى عبد الغير من الوكالة وغير ذلك قد يكون تصرفا فيه ويكون ذلك تصرفا في ملك مولاه، فمثل ذلك لا ينفذ بدون اذن مولاه، كما إذا أمر عبد غيره أن يمشي الى السوق ويشتري له متاعا أو أمره بالخياطة والبناية ونحو ذلك، فان مقتضىقوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شئ (2)، انه ليس للعبد ولا لغيره أن يتصرفوا فيه بمثل هذه التصرفات.

وقد ورد في رواية انه سئل الامام (عليه السلام) عن طلاق العبد زوجته، فقال الامام (عليه السلام): لا، واستدل بقوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، وذكر انه شئ لا يقدر عليه العبد (3).

وقد يكون ما يرجع الى عبد الغير من الامور التي لا يكون تصرفا في سلطنة مولاه ولا يكون مزاحما لاستيفاء منافعه بوجه من الوجوه، كأن يوكله أحد في اجراء عقد من النكاح وغيره، فان ذلك أمر لا يزاحم

1 – راجع جامع المقاصد 4: 308.

2 – النحل: 75.

3 – عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده، قلت: فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق: قال: بيد السيد: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، أفشئ الطلاق (الفقيه 3: 350، التهذيب 7: 347، الاستبصار 3: 214، عنهم الوسائل 19: 101).