مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص447
أو للورثة أو يكون ساقطا، وجوه، فاختار المصنف السقوط لاجل الشك في مدخلية نفس الاجنبي، إذ الخيار لم يجعل للاجنبي ولوارثه بل للاجنبي.
ونتكلم في ثبوت الخيار لوارثة بادلة الارث، ونحتمل أن يكون لخصوصية الاجنبي دخل في اختصاص الخيار به.
أقول: ان ما ذكره المصنف ( رحمه الله ) من الحكم بالسقوط بموت الاجنبي متين، ولكن لا من جهة ما ذكره من الوجه، بداهة مدخلية الاجنبي في ثبوت الخيار له، فضلا عن الشك فيه، فان الخيار ليس دائرته وسيعة بحيث يكون مجعولا للاجنبي، ومع عدمه فلوارثه أو للمتعاقدين من الاول قطعا، بل انما جعل الخيار لخصوص الاجنبي وخصوصية الاجنبي دخيل في الخيار قطعا، ولكن نتكلم في ثبوته لوارثه بادلةالارث، بانه إذا مات الاجنبي فهل ينتقل خياره هذا الى وارثه أم لا، وأي ربط لهذا لمدخلية خصوصية كونه للاجنبي في الخيار كما هو واضح.
وعليه فيمكن أن يرث وارث الاجنبي خياره إذا صدق عليه انه مما تركه الميت، وحينئذ فان كان مدرك ثبوت الخيار وانتقاله من الميت إليهم من جهة الاجماع، فلا شبهة انه دليل لبي، فالمتيقن منه هو صورة كون الورثة لذي الخيار من المتعاقدين، وان كان مدركه الدليل اللفظي وعموم ما تركه الميت من حق أو مال فهو لوارثه، فقد عرفت الاشكال في ذلك.
ومع الاغضاء ان الظاهر من الحق المتروك أن يكون لجلب المنفعة ولا منفعة للاجنبي في ذلك والا فسخ العقد (1).
1 – وان كان يمكن منعه بانه قد يعطي أحد مالا له ليفسخ العقد أو امضاء، على أنه منقوض بثبوت الخيار لورثة المتعاقدين في صورة استغراق الدين التركة – منه ( رحمه الله ).