پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص446

وعليه فإذا تصرف فيه في اثناء سلطنته المحدودة تصرفا متلفا أو في حكم الاتلاف كنقله الى غيره يكون ذلك نافذا الى الابد.

والسر في ذلك هو ما ذكرناه ا، ن المحدود انما هو السلطنة والملكية دون المملوك، ومن هذا ظهر الفرق بين الارث والنواقل الاخر ايضا، لانك قد عرفت ان أدلة الارث لا يقتضي ازيد مما تقدم من كون الورثة مالكا للتركة على الكيفية التي كان المورث مالكا لها، وأما في النواقل الاخر حيث وقع بالمملوك الغير المقيد بشئ فيكون نافذا الى الابد.

نعم استثني من ذلك البيع الخياري، فانه لا يجوز بيع المبيع بهذا البيع في مدة الخيار وذلك للشرط الضمني، وسيأتي ذلك في خلال البحث في احكام الخيار، فانه لابد من البقاء المبيع الى تمام زمان الخيار، فان انقضي زمان الخيار كان البيع لازما، فان فسخ المشتري العقد يأخذالمبيع ويعطي بدل الثمن كما هو واضح لا يخفى.

ثم ان المصنف ( رحمه الله ) قد ذكر في آخر كلامه، ان المقام يحتاج الى التنقيح ازيد من ذلك، وكتب السيد في حاشيته (1) انه لم ينقح المصنف المقام أصلا حتى يحتاج الى تنقيح أزيد، كما أن الصورة الثالثة لم أر من يتعرض لها من الفقهاء، وقد حققناها بحول الله وقوته، فلاحظ وتأمل.

4 – لو كان الخيار لاجنبي ومات

قوله ( رحمه الله ): لو كان الخيار لاجنبي ومات ففي انتقاله الى وارثه – الخ.

أقول: إذا كان الخيار للاجنبي ومات، فهل يكون خياره للمتعاقدين

1 – حاشية العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3: 15