پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص445

فتحصل انه إذا فسخ العقد بفعل الورثة أو بفعل شخص آخر الذي كان له الخيار انتقل مال كل الى مالكه الاول ولو كان منتقل الى الورثة، نعم لو تصرف الورثة فيما انتقل إليه في غير ما يكون المعاملة عليه بالبيع الخياري فان البيع الخياري قد تقدم حكمه، اما باتلافه حقيقة، أو بما هو في حكم الاتلاف كنقله الى غيره ببيع أو هبة أو نحوهما، يكون ذلك في حكم التلف، فليس للمشتري مثلا أن يطالب الورثة عين الثمن، ولا يفيد ما ذكرناه من كون الملكية محدودة في المقام.

والسر في ذلك – بحيث يظهر منه حكم سائر النواقل غير الارث – هو ان الوارث وان كان يملك الثمن المنتقل إليه من الميت بالملكية المحدودة بالفسخ، كما ان نفس الميت كان كذلك، الا ان ما كان محدودا انما هو هذه الملكية فقط، وأما المملوك فهو مطلق وغير مقيد بشئ أي المملوك مملوك لمالكه مطلقا بحيث له أن يفعل فيه ما يشاء وكيف يشاء.

نظير ان شخصا سلطانا لمملكة الى شهر ولكن كون سلطنته مقيدة ومحدودة بمدة لا يوجب كون نفوذ سلطنته فيمن له السلطنه عليه ايضا محدودا بتلك المدة، بل يمكن أن يكون نافذا الى الابد الى مدة ازيد من مدة السلطنة، والمثال الواضح لهذا سلطنة رئيس الوزراء، فان سلطنته وان كانت محدودة ولكن مع ذلك ما يفعله نافذ الى ازيد من مدة السلطنة كما هو واضح.

وفي المقام ايضا كذلك، حيث ان سلطنة من ملك شيئا بالبيع الذي فيه الخيار وان كانت محدودة بالفسخ وهو مالك الى غاية خاصة، ولكن المملوك مملوك له على نحو الاطلاق، فان كون المبيع ملكا له غير مقيد بوقت أصلا.