پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص444

ذكرنا ان مرجع جعل الخيار في العقد كالبيع مثلا الى تحديد الملكية بالفسخ، بمعنى ان كل من البايع والمشتري مالك للعوض أو المعوض بالملكية الخاصة المحدودة بالنهاية المعينة، وهي الفسخ، فإذا مات البايع مثلا وانتقل ماله الذي من جملته الثمن المأخوذ من المشتري الى الورثة فينتقل ذلك على تلك الكيفية الخاصة أي بالملكية المحدودة، فكما ان ملكيته كانت تزول بايجاد الغاية وهي الفسخ في حال حياته، وكذلك تزول ملكية الورثة بايجاد تلك الغاية كما هو واضح.

وحينئذ فإذا فسخ العقد اما بفعل الورثة أو بفعل المشتري انتقل كل من العوضين الى صاحبه، أي ينتقل المبيع الى الميت ومن الميت الى الورثة، وينتقل الثمن من الورثة الى المشتري لحصول غاية ملكيتهم المغياة من الاول ومن حين البيع، بل هذا أمر ارتكازي للمتشرعة في باب الارث، وعليه بناء العقلاء، فانهم حاكمون بانه إذا انتقل شئ من شخص الى الورثة لمكان مالكيته له انما ينتقل إليهم على الكيفية التي كان في ملكه، بل هذا ضروري في بيع الخياري.

كما إذا باع أحد من شخص داره بالبيع الخياري بقيمة رخيصةلاحتياجه الى ثمنه وجعل لنفسه الخيار الى مدة ليفسخ بعد ذلك، ثم مات المشتري، وهل للورثة أن يتملكوا الدار بالملكية المطلقة بدعوى انها انتقلت إليهم فتكون مملوكة لهم بالملكية المطلقة، بل ليس للورثة أن يخرجوا المبيع من ملكهم في زمن الخيار للشرط الضمني على الميت عند العقد.

فيعلم من ذلك ان ما ينتقل من الميت الى الوارث ليس مملوكا باجمعه بالملكية المطلقة بحيث يوجب الانتقال تبدل الكيفية ايضا، بل مالكيتهم تابعة لمالكية الميت خاصة وعامة كما هو واضح.