مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص443
الثمن منتقلا الى المشتري بالفسخ كما هو قانون الفسخ، فانه يقتضي رجوع كل من العوض والمعوض الى ملك من خرج من ملكه أو لا، بل يكون الثمن من جملة التركة لانتقاله الى الورثة قبل الفسخ، وان طرأ الفسخ على العقد بعد ذلك فلابد وأن يكون من جملة ديون الميت فيخرج من التركة التي من جملتها الثمن المذكور لا عن عين الثمن فقط، كما عرفت.
ربما يقال بالثاني كما ذكرناه سابقا، وعليه دعوى انتقال التركة الى الورثة مع عدم الدين، ومن الواضح ان الثمن كان ملكا للميت فينتقل الى الورثة والفسخ انما نحقق بعد كون الثمن ملكا للورثة، فلا معنى لعوده الى الميت بعد الفسخ العقد حتى يعود الى ملك المشتري بقانون الفسخ.
ولكن الظاهر هو الاحتمال الاول، وانه إذا فسخ العقد اما بفعل الورثة أو بفعل المشتري يرجع كل من العوض والمعوض الى مالكه الاول مع بقاء العين، ولو في ملك الورثة كما هو قانون الفسخ، ولا ينتقض قانونه بانتقال التركة الى الورثة كما هو واضح.
والسر في ذلك ان مقتضى أدلة الارث لفظية كانت أو لبية ليس ازيد من كون ما يملكه الميت على أي كيفية كان منتقلا الى الورثة، فان كان يملك امواله بالملكية المطلقة تنتقل تلك الاموال بتلك الكيفية الى الورثة، وانكان مالكا لها بالملكية المقيدة ينتقل إليه كذلك، فان الدليل دل ان ما تركه الميت فلوارثه، ومن الواضح ان الميت إذا ترك شيئا في ملكه بالملكية المقيدة لا يقتضي دليل الارث انتقاله الى الورثة بالملكية المطلقة كما هو واضح.
وعليه فان الميت كان مالكا للثمن أو المبيع مثلا في البيع الذي له الخيار أو للمشتري بالملكية المحدودة بالفسخ لا بالملكية المطلقة، لما