پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص442

الصورة الثالثة

ن يكون للميت مال ولم يكن له دين، أو كان ولم يكن مستغرقا للتركة، وباع قبل موته متاعا وكان له الخيار أو لصاحبه، فانه ينتقل ماله حينئذ الى الورثة، وإذا فسخ الوارث العقد أو فسخه المشتري فبمقتضى قانون الفسخ ينتقل مال المشتري الى الميت، أي ينتقل المبيع الى الميت لانه كان خارجا من ملكه فيكون من التركة.

وأما الثمن فان كان تالفا فيكون بدله دينا على الميت فيخرج من التركة، لعدم الفرق في اخراج دين الميت من التركة بين الدين السابق على الموت والدين الحادث بعد الموت، فان جميع ذلك يخرج من التركة، أو يأخذ المشتري مقابل الثمن من المبيع الذي انتقل الى الميت بعد الفسخ، فانه يدخل في ملك الميت، والمفروض ان الثمن قد تلف في ملك الميت اما تلفا حقيقيا، أو تلفا حكميا كنقله الى غيره في حياته بالبيع أو بالهبة ونحو ذلك، فيكون بدله دينا عليه.

وحينئذ لا ينتقل ذلك المبيع الى الورثة لمكان الدين، على ما اخترناه في ارث المال من أنه إذا كان للميت دين لا ينتقل ماله الى الورثة بمقدار الدين، وان كان المبيع وافيا بالثمن الذي يطالبه المشتري من البايع فهو والا فيأخذ البقية من التركة التي ورثتها الوارث، لما عرفت من عدم الفارق بين الدين السابق على الموت أو اللاحق به، فان جميع ذلك لابدوأن يخرج من التركة.

وان كانت العين باقية وانتقلت التركة الى الورثة التي من جملتها تلك العين، ثم فسخ الوراث أو المشتري العقد، وحينئذ كان المبيع الذي اشتراه المشتري من الميت قبل الموت من جملة التركة، وهل يكون عين