پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص441

البقاء لا من حيث الحدوث، أو لا بل هو عقد جديد فيحصل به التبادل الجديد بين العوض والمعوض، فانه على الاول يكون الفسخ موجبا لرجوع الثمن الى المشتري ورجوع المبيع الى البايع كما هو قانون حل العقد وجعله كان لم يكن، وعلى الثاني فيكون الفسخ عقدا جديدا واقعا بين الورثة والمشتري، فيأخذ الورثة المبيع ويردون عوض المثمن إليهم من مالهم الشخصي.

ولكن الظاهر هو الاول، فان معنى الفسخ هو حل العقد من الاول بقاء كانه لم يكن، وعلى هذا فلا يمكن المساعدة على الوجه الاول، بل لابد من اختيار الوجه الثاني، فانه بعد كون معنى الفسخ هو حل العقد الاول فلا يبقى مجال لاحتمال كونه عقدا جديدا، فافهم، وانه هو الصحيح لما عرفت من أنه ليس للورثة الا حق الفسخ فقط كالاجنبي.

وأما قياس المقام بالشفعة واضح الفساد، للفرق البين بينهما، حيث عرفت سابقا ان في حق الشفعة انما يتملك الشفيع الحصة المبيعة بالشفعة من غير أن يكون له تماس بالعقد من حيث الفسخ والامضاء، بل من له حق الشفعة في فرض صحة العقد يتملك الحصة المذكورة بالشفعة تملكا جديدا كالبيع، غاية الامر انه تجارة عن غير تراض الطرف وغصب شرعي، ويكون ذلك تخصيصا لدليل التجارة عن تراض وغصبا شرعيا، وأي ربط له بفسخ العقد باعمال الخيار وارجاع كل من العوض والمعوض الى محلهما الاول.

وما ذكره المصنف من كون الورثة كالميت في فسخ العقد ويقومون مقامه كأنهم نفس الميت، وعليه فلابد أن يعطوا الثمن من مالهم كما انالميت إذا كان حيا يعطي ذلك عن ماله، لا يمكن المساعدة عليه، لعدم الدليل على ذلك، غاية الامر ان الدليل قام على ارث الورثة الخيار وأما أزيده فلا، كما لا يخفى، فافهم.