پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص440

1 – ما قواه المصنف في آخر كلامه من أن الورثة قائمون مقام الميتفي الفسخ برد الثمن أو بدله وتملك المبيع، فإذا كان المبيع مردودا على الورثة من حيث انهم قائمون مقام الميت اشتغلت ذممهم بثمنه من حيث انهم كنفس الميت، كما ان معنى ارثهم لحق الشفعة هو أن يتملك الورثة الحصة المبيع ويعطون الثمن من كيسهم لا من مال الميت، فإذا فسخ الورثة العقد في صورة عدم وجود المال للميت أو فسخه المشتري الذي هو طرف المعاملة مع الميت كان الضرر على الورثة، أي يعطون المثن للمشتري من كيسهم، كما ان ثمن الحصة المبيعة في بيع الشريك حقه من كيس الورثة مع اخذهم ذلك بالشفعة.

2 – أن لا يكون الثمن من مال الورثة في هذه الصورة، اعني صورة عدم وجود التركة الميت، بداهة ان الورثة لهم حق الفسخ في ذلك وأما لزوم الثمن عليهم فلا، كما إذا كان الخيار للاجنبي أو للوكيل الغائب عن الموكل، فهل يتوهم أحد لزوم الثمن عليهم مع الفسخ واعمالهم الخيار في ذلك العقد الذي لهم الخيار فيه.

وعليه فإذا فسخوا العقد وحلوه فمقتضى قانون الفسخ دخول المبيع في ملك الميت ودخول الثمن في ملك المشتري، وحيث انه قد تلف الثمن فيكون دينا في ذمته، كما إذا كان له دين آخر مع عدم وجود التركة له ويوفي عنه ديون الميت، وعلى هذا فقد خرج الثمن عن ملك المشتري فيكون ذمة الميت مشغولة بالثمن الكلي فلا يكون مال الورثة عوضا عن الثمن الا إذا اعطوه برضايتهم، كما إذا اعطاه شخص آخر أو أبرأه المشتري.

ومدرك الوجهين هو ان الفسخ هل هو فسخ العقد الواقع بين البايع والمشتري، بحيث انه يعدمه من الاول بقاء ويجعله كان لم يكن من حيث