مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص439
وأما في صورة البقاء، فلا ريب انه بعد انفساخ العقد من ناحية الورثة أو من ناحية من هو طرف الميت من المشتري أو البايع يرجع الى ماله الذي كان منتقلا الى الميت ويسترده، وذلك لما عرفت ان قانون الفسخهو رجوع كل من العوض والمعوض الى ملك من خرج من ملكه، ومن الواضح ان المفروض ان في صورة استغراق الدين ان التركة لا تنتقل الى الورثة وجملتها ما اخذه الميت من طرفه في المعاملة، فحيث كان ذلك باقيا بعينه فيأخذه، فان مقتضى دليل ضمان اليد أن يأخذ المالك عين ماله من الضامن ومع تلفها يأخذ بدلها، والمفروض ان عين المال في المقام موجودة.
وأما في صورة تلف العين بأن يكون ما انتقل الى الميت تالفا فيكون ذلك من جملة ديون الميت قسم التركة عليهم بحسب نسبة ديونهم، ودعوى ان البايع أو المشتري أحق باستيفاء ما انتقل عنه الى الميت من بقية الديان كما ادعاه شيخنا الاستاذ لا يمكن المساعدة عليه لعدم الدليل عليها كما تقدم.
الصورة الثانية
أن لا يكون للميت مال أصلا، ومع ذلك فسخ الوراث أو من باع المال من الميت المعاملة، فانه حينئذ ينتقل الثمن الى الميت، وأما المبيع فحيث كان تالفا فيكون الميت مديونا ببدله، واذن فان وفى الثمن بقيمة المبيع الذي هو دين على الميت يستوفي البايع الثمن من المبيع فلا كلام.
وان كان هنا دين آخر للميت، أو كان منحصرا به ولكن لم يكن الثمن وافيا بقيمة المبيع لكونه اغلى، وقد كان الميت اشتراه باقل للغبن مثلا، هل يكون الثمن حينئذ دينا على الميت أو يكون من مال الورثة كما ان الارث لهم، وجهان كما في المتن: