مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص438
في العين شركة مشاعية، وأما بالنسبة الى بقية حقه أي البايع فيكون ذلك دينا في ذمة الميت، فيخرج من اصل التركة كما تقدم، فافهم وتأمل.
بيان آخر لهذا الفرع والتكلم في هذه المسألة لا يتوقف على القول بارث الخيار، بداهة ان الكلام هنا متمحض لبيان حال انفساخ معاملة الميت بعد موته، وهذا تارة يكون بفسخ الوارث التي يتوقف على القول بارث الميت الخيار، واخرى يكون طرف المعاملة مع الميت من المشتري أو البايع، وهذا لا يتوقف على القول بارث الخيار.
كما إذا باع الميت ماله من غيره بمائة دينار وكانت قيمته خمسين دينارا، فان للمشتري خيار الغبن، فإذا لم يفسخ حتى مات البايع وفسخ المشتري بخيار الغبن، فان بيان هذه المسألة وتنقيح ذلك لا يتوقف على القول بارث الخيار، وكذلك إذا ترافعا في الفسخ وعدمه وحكم بالفسخ، فانه يكون ايضا من صغريات هذه المسألة كما هو واضح.
صور المسألة التي لا يترتب عليها الاثر
ثم ان الظاهر ان تنقيح هذه المسألة يقع في ضمن صور ثلاثة التي يترتب الاثر عليها، وأما الصور التي لا يترتب عليه الاثر فهي كثيرة ولا يهم التعرض لجميع ذلك.
الصورة الاولى
أن يكون الدين مستغرقا للتركة، وقد تقدم انه قد يكون ما اخذه الميت من الغير من الثمن أو المثمن تالفا، واخرى يكون باقيا.