مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص436
عليه بعد الفسخ، فلابد وأن يخرج من تركته، ومن الواضح انه لا فرق في وجوب اداء دين الميت من التركة بين الدين القديم أو الحادث بعد الموت كما عليه الضرورة، كما انه يملك بعد الموت ايضا بلا شبهة لصحة اعتبار الملكية له، كما يصح اعتبار الملكية للكلي كمساجد ونحوه.
إذ الاعتبار خفيف المؤونة، فيصح أن يتعلق بالمعدوم كما يصح أن يتعلق بالموجود، فافهم، والفرض انه لا دين له فيخرج ذلك منها فيكون ما ينتقل إليه بعد الفسخ من جملة تركته.
والوجه في ذلك، أي في كون ذلك دينا للميت وكون ما يرد بالفسخ من جملة تركته، ان قانون الفسخ كما عرفت هو رد كل من الثمن والمثمن الى مالكه الاول، ومقتضى اعمال قانون الفسخ هو ما ذكرناه كما هو واضح.
وان كانت العين باقية، صريح كلام المصنف بل التسالم بين الفقهاء ان صاحب الميت اعني الطرف الاخر للمعاملة يأخذ العين بعد الفسخ، ويكون ما ينتقل الى الميت بالفسخ من جملة التركة.
ولكن للمناقشة فيه مجالا واسعا كما عرفته سابقا في ارث الزوجة الخيار، وذلك لان التركة باجمعها مع عدم القرض والوصية انتقل الى الورثة، ومن جملتها المال المنتقل الى الميت بالمعاملة الخيارية، ومقتضى قانون الفسخ هو أن ينتقل كل من العوضين الى ملك مالكه الاولى.
واذن فالمال الذي انتقل من الميت قبل موته بالمعاملة الى طرف معاملة ينتقل الى الميت كما هو مقتضى قانون الفسخ، ولا شبهة في تصوير مالكية الميت ايضا كما في صورة مالكية المسجد والجهات العامة، وحيث ان مقابله كان في حكم التلف لخروجه من ملك الميت ودخوله في ملك الوارث فيكون ذلك من جملة ديون الميت، فلا معنى