پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص434

وان قلنا ان مدرك الخيار هو الاجماع، فالمتيقن هو صورة عدم وجود الدين المستغرق للميت، ومع القول بالجواز هنا أي شمول الاجماع لهذه الصورة ايضا فالمتيقن هو كون الفسخ مصلحة للديان، ومع التنزل فلا، أقلا لابد وأن يكون الفسخ وعدمه بالنسبة الى حال الورثة سيان، بأن لا يكون مصلحة لهم ولا مفسدة لهم كما هو واضح.

الجهة الثانية انه إذا كان الفسخ مصلحة للديان، فهل يجب الفسخ للورثة، أو لهم اجبارهم على الفسخ، أو ليس لهم ذلك ولا يجب عليهم الفسخ؟ فانه لا يجب للورثة ايجاد الموضوع للتركة أصلا فضلا عن ايجاد الموضوع لكونها زيادة، بل بناءا على ثبوت الخيار لهم بالوراثة فهممخيرين ايضا في ذلك، أي في الفسخ وعدمه كما هو واضح.

الجهة الثالثة

فيما يعطي لمن هو طرف العقد مع الميت بعد فسخ العقد، فصور المسألة هنا ثلاثة: الصورة الاولى: أن يكون دين الميت مستغرقا لتركته، ومع ذلك فسخ الورثة العقد، وحينئذ فتارة تكون عين الثمن الذي اخذه الميت من المشتري أو عين المبيع الذي اشتراه من البايع الاجنبي باقية بعين أموال الميت، وحينئذ فلا شبهة في أنه يأخذ المشتري في الفرض الاول والبايع في الفرض الثاني عين ماله من أموال الميت، فان قانون الفسخ يقتضي رد كل مال الى صاحبه الاولى بعد الفسخ، وحيث ان المبيع في الفرض الاول والثمن في الفرض الثاني قد رجع الى ملك الميت والى محلهما الاولى، فلابد وأن يرجع ما يقابلهما الى محلهما ايضا.