مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص431
لا ضرر، إذا فحق الشفعة والخيار على حد سواء، فلابد من الالتزام بأن حق الشفعة إذا التزمنا بانتقالها الى الوارث انما ينتقل الى المجموع من حيث المجموع.
على أنه لو التزمنا بثبوته للوارث ايضا فلماذا لا يختص كل منها بحصة نفسه، بأن يفسخ العقد بالمقدار الذي يرث من الحق، أي بنسبة حقه الذي وصل إليه من المورث، بل التزم المشهور بأن الوارث الواحد ايضا يعمل حقه في تمام المبيع، فان هذا لا يقتضيه دليل نفي الضرر، كما انه لو قلنا بثبوت الخيار لكل واحد من الورثة له أن يعمل خياره بنسبة حقه، وأما الازيد فلا، فإذا اراد الفسخ يحل العقد في مقدار حقه كانه لم يكن من الاول، وفي الشفعة ايضا إذا اعمل حقه في مقدار نصيبه وفسخه وجعله كان لم يكن يدفع به الضرر كما هو واضح.
ولكن هذا الايراد الاخير واضح الدفع، بداهة ان حق الشفعة لا يتعلقبالعقد بحيث يكون مثل الفسخ موجبا لحل العقد وجعله مثل الاول بحيث لم يكن هنا عقد أصلا، بل انما يتعلق بالعين ويتملكها بالشفعة وان كل من له حق الشفعة إذا اعمل حقه فلابد وأن يعمل ذلك في مجموع الحصة المبيعة ويتملكها بالشفعة، وهذا حكم شرعي قد ثبت بالروايات في الشريعة المقدسة، فيكون ذلك مثل الغصب غاية الامر انه غصب شرعي لا غصب محرم.
ومن هنا ذكر المحقق في الشرايع الشفعة بعد الغصب لاجل المناسبة بينهما كما لا يخفى، ويكون ذلك تخصيصا لدليل التجارة عن تراض بحيث مع عدم رضا المشتري ايضا يفسخ الشفيع ولو كان البايع باعه بقيمة رخيصة.
وعليه فحق الشفعة من هذه الجهة اجنبية عن الخيار بالكلية كما هو