مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص429
وعلى الجملة ان عدم سقوط حق القصاص بعفو البعض ايضا غريب عن دليل نفي الضرر كما هو واضح.
وأما حق الشفعة فان لم يرد فيه نص على عدم سقوطه بعفو الاخر، ودليل آخر يقتضي تلقي الورثة ذلك ابتداءا من الله تعالى، ولكن لا نلتزم فيه بغير ما التزمناه في حق الخيار بل نجري فيه عين ما ذكرناه في ارث الخيار، بأن نقول ان الميت إذا كان له حق الشعفة على أحد فمات يقومون الوراث باجمعهم مقامه في ذلك، فلهم جميعا أن يأخذوا ويتملكوا حصة الشريك المبيعة بحق الشفعة.
وأما إذا عفى أحدهم عن حقه أو لم يعمل حقه وسكت لا دليل على استقلال البقية باعمالهم حقهم والاخذ بالشفعة لما تقدم من التفصيل في حق الخيار، سواء كان المدرك لارث حق الشفعة هو النبوي: ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه، مع العلم الخارجي بأن حق الشفعة من جملة ما تركه، أو كان الدليل على ذلك هو الاجماع كما تقدم في الخيار، فافهم.
المناقشة في قول المصنف في الفرق بين الخيار وسائر الحقوقوأما
ما ذكره المصنف من الفرق بين الخيار والحقوق المذكورة اعني حق القذف وحق القصاص وحق الشفعة، ودعواه ان حديث نفي الضرر هو الفارق بينهما، فيرد عليه: أولا: ان لا ضرر انما هو مسوق لنفي الاحكام الضررية في الشريعة المقدسة وليس مسوقا لدفع ما يوجب عدم جلب المنفعة، ومن الواضح ان الوارث باعماله حق الشفعة يجلب المنفعة، وهي ضم حصة الشريك المبيعة لحصة نفسه، خصوصا إذا كانت الحصة المبيعة مبيعة بقيمة