پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص425

على أن دليل ارث الخيار هو دليل ارث المال، فهل يتوهم أحد كون الارث ثابتا للطبيعي، بحيث كل من سبق الى اخذ التركة لا يكون لغيره ذلك.

بطلان الاحتمال الثاني وهو أن يكون لكل منهم خيار مستقل من حيث الفسخ

وقد اتضح مما ذكرناه بطلان الاحتمال الثاني المتقدم في أول المسألة، وهو أن يكون لكل منهم خيار مستقل من حيث فسخ العقد دون الامضاء، فانه لا دليل على ذلك ايضا.

على أنه إذا كان له خيار من حيث الفسخ فلماذا ليس له خيار من حيث الامضاء، مع أن الدليل مطلق، وكذا لا دليل على الاحتمال الاول ايضا بأن يكون الخيار لكل واحد من الورثة فسخا وامضاء على نحو الاستحقاق، بحيث لا يبقى مجال مع اعماله الخيار الى الورثة الاخرى، وذلك لان الدليل كان يقتضي أن يكون ما تركه الميت من الحق والمال للوارث بأجمعهم لا لوارث واحد.

وبعبارة اخرى ان الوارث لم يتلق الخيار ابتداءا من الشارع ليكون مستقلا في اعماله بل يتلقاه من الميت وهو خيار واحد، فلا يمكن أن يكون هذا لكل ورثة خيار مستقل إذا سبق الى اعماله، بل هذا الخيار الواحد ثبت لمجموع الورثة، ولم يتوهم ذلك أحد في ارث المال مع أن الدليل واحد.

وعلى الجملة ان ملاحظة كيفية الارث في المال واتحاد الدليل على ارث الخيار والمال يقتضي بطلان هذه المحتملات اجمع، فلا دليلعلى أن يرث كل من سبق الى اعمال الخيار الحق المذكور، ولا يبقى مجال للبقية.