مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص424
الورثة الحق أن يرثوا هذا الحق الواحد، وما يرثه الوارث من حصص الخيار لم يتركها الميت.
فلا دليل على ارث الخيار حسب نسبة استحقاق الورثة، بل لابد في فرض الارث أن يفرض المجموع شخصا واحدا قائما مقام الميت، ويكون كل واحد نصف ذي الخيار أو ربعه، وهكذا على فرض نسبة استحقاقهم في مقام التقسيم، بل الدليل على عدم ارث الخيار بحسب نسبة الاستحقاق في المال هو أي الدليل على العدم ان الميت لم يكن له اعمال هذا الحق بالنسبة الى بعض اجزاء المبيع دون بعض، سواء في الخيارات المجعولة من قبل الشارع أو المجعولة لنفسه فليس له أن يفسخ العقد في خيار الحيوان في بعضه دون بعض، وكذا في خيار المجلس و غيره.
وقد تقدم ذلك في ثبوت خيار المجلس للاصيل والوكيل، فإذا لم يكن للميت ذلك فكيف يكون لورثته أن يفسخ العقد في بعض المبيع دون بعض على الجملة، فاحتمال أن يرث كل ورثة من الميت خيارا بحسب نسبة استحقاقه في المال بحيث يكون مسلطا على فسخ العقد أو امضائه في بعض دون بعض واضح البطلان.
ومن هنا ظهر انه لا وجه للقول بثبوت الخيار للطبيعي ايضا، بل هذا اسوء من سابقه، فان في السابق كان اقلا لكل ورثة خيار بحسب استحقاقه المال من التركة ويصدق عليه ان ما تركه الميت من حق فلوارثه، وفي هذه الصورة ليس كذلك، بداهة عدم الدليل عليه بأن يكون الخيار ثابتا لصرف الوجود، فإذا سبق أحد الورثة الى اعماله فسخا أو امضاء لم يبق للاخر مجال، مع أن الدليل كان دل على أن ما تركه الميت من حق أو مالفلوارثه لا لطبيعي الوارث ليكون الخيار لمن سبق.