پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص422

مالكا لركعة وبعضه الاخر مالكا لركعة اخرى أو بعضه مالكا لفاتحة الكتاب وبعضه للسورة وكل ذلك لم يكن، فتعين ما ذكرناه، فافهم.

ثم ان هذا الذي ذكرناه جار في جميع موارد الشركة القهرية والاختيارية، وكذلك في بيع نصف المبيع مشاعا فان معنى الشركة واقع في المال الخارجي هو هذا، نعم يتصور التمليك على نحو الكلي ولكنه خارج عن هذا.

المقام الثاني: في كيفية انتقال الحق الى الورثة

وعلى هذا المسلك الذي سلكناه في ارث المال يتضح الامر في ارث الحق ايضا، فانه إذا كان الانتقال بعنوان المجموع فيما امكن التبعيض والتقسيم حين الانتقال كارث الاموال، فكون الانتقال على نحو العموم المجموعي فيما لم يمكن الانتقال بعنوان التبعيض كما في ارث الحق أولى، فان الحق أمر واحد بسيط غير قابل للتبعيض، فكيف يمكن التقسيم فيه بحيث ينتقل الى كل ورثة نصف الحق، على أن دليل ارث الحق هو دليل ارث المال من النبوي: ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه.

هذا إذا كان دليل ارث الخيار هو النبوي، وأما إذا استشكلنا فيه كما تقدم وقلنا ان مدركه هو الاجماع وتسالم الفقهاء، على ما تقدم، فالمتيقن منه هو أن يلتزم بكون انتقال حق الخيار الى الورثة على نحو العموم المجموعي، بأن ينتقل مجموع الخيار الى مجموع الورثة.

فيكون النتيجة على هذا وعلى المسلك المتقدم هو ما ذكره المصنف، فلا يكون فسخ كل واحد من الورثة العقد واعماله الخيار بذلك أو امضائه