پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص421

مجموع التركة الى مجموع الورثة بحيث تكون الاية ظاهرة في انتقال التركة الى الورثة بحسب النسبة ابتداء، لتنافي ما ذكرناه، فانه مع القول بما ذكرناه ان استحقاقهم للارث انما بحسب النسبة، أي وان لم يكن الانتقال بحسب النسبة بل انتقل مجموع التركة الى مجموع الورثة ولكن لم يبقذلك الى الابد، بل إذا ارادوا القسمة فاستحقاقهم بعد الانتقال انما هو بحسب النسبة.

فحيث ان لحاظ جهة الانتقال معنى دقيق لا يلتفت إليه نوع الناس بأن يفهم كل أحد ان مالكية كل وارث بحسب نسبة استحقاقه، لا ان كل واحد مالك للسدس أو الربع مثلا، بل نصف المالك وربع المالك وسدس المالك ونحو ذلك، ولاجل هذه الجهة اعني عدم التفات نوع الناس بذلك يعبر في العرف ان لكل واحد من الورثة المقدار الفلاني، أي يسمى في مقام البيان والذكر جهة الاستحقاق التي ثبت عند ارادة القسمة لا عند الانتقال.

والقرآن الكريم ايضا جرى في التعبير على هذا المعنى العرفي، لا انه ينكر ان كيفية الانتقال ليست على النحو الذي ذكرناه كما هو واضح.

والحاصل ان كيفية انتقال التركة الى الوارث وان كان على سبيل ما ذكرناه، ولكن في مقام التعبير عنها عرفا يلاحظ كيفية الاستحقاق ونسبة القسمة لاجل السهولة في الفهم كما عبر كذلك في القرآن ايضا.

ويؤيد ما ذكرناه من كون انتقال التركة الى الورثة على نحو العموم المجموعي، انه قد يكون ما تركه الميت أمرا بسيطا غير قابل للقسمة، كما إذا آجر أحدا لاتيان ركعتين من الصلاة، فمات قبل أن يأتي بها الاجير، فانه بناءا على كون الانتقال بحسب النسبة وعلى نحو القسمة ابتداءا، كيف تكون حال هذا العمل البسيط، فهل يكون بعض الورثة