مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص420
الاموال كقاعدة الضمان بالاتلاف ونحوها، وإذا اتلف أحد مملوك أحد الذي غير متمول في نظر العرف لا يكون ذلك موجبا للضمان بل لم يفعل محرما ايضا، لان الدليل دل على حرمة التصرف في مال امرئ مسلم لا في ملكه، وهكذا لو اتلف ما ليس بمملوك لاحد بل هو متعلق لحق الغير كالميتة المختصة لاحد ونحوها، فانه لا يوجب الضمان بل لا دليل على تحريمه ايضا من حيث التصرف في متعلق حق الغير ما لم يوجب ذلك ازالة حقه.
ونتيجة المقدمتين انه بناءا على المشهور من انتقال التركة الى الورثة ابتداءا على سبيل الافراض، ان اتلاف التركة التي كانت قليلة بحيث مع التقسيم الى الورثة تخرج عن المالية كفلس واحد لا يوجب الضمان، لان حق كل منهم ليس بمال، والمجموع وان كان مالا ولكنه ليس مملوكا لاحد كما هو المفروض، وهذا مما لا يمكن الالتزام به.
وعلى هذا فلابد من القول بأن التركة انما تنتقل الى الورثة من حيث المجموع ويكون الوراث باجمعهم قائمين مقام الميت، فكان الميت مالكا للمال بوحدته، وقد ملكتها الورثة باجمعهم فمجموع الورثة مالك واحد وشخص واحد قد قاموا مقام الميت، فكان كل واحد منهم نصف المالك أو ثلثه أو ربعه أو سدسه على حسب استحقاقهم وحصصهم.
وهذا المعنى حيث كان أمرا دقيقا لا يفهمه نوع العرف ولذا يعبر في العرف ان كل واحد من الورثة مالك للثلث أو الربع أو السدس أو غير ذلك، ومن جهة لحاظ الفهم العرفي قد عبر في الاية بلحاظ حصتهم، وظاهر الاية طرف القسيمة، فلا تنافي الاية بكون انتقال التركة الى مجموع الورثة وان كل واحد من الورثة مالكيته بمقدار حصته.
وبعبارة اخرى ان الاية لا تنافي ما ذكرناه، من كون انتقال الارث من الميت الى الوارث انما هو بحسب مجموع من حيث المجموع، بأن انتقل