پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص417

الامضاء فلا يكون امضاؤه امضاء للاخرين بل يبقى بعد امضاء أحدهم مجال الامضاء غيره كما هو واضح، وهذا نظير خيار المجلس الثابت للمتعدد، فان لكل من المتعاملين في المجلس فسخ المعاملة دون اجازتهما لا منهما لتتوقف على اجازة كليهما، نعم تكون اجازته نافذة في حقه فقط.

3 – أن يكون الخيار ثابتا للطبيعة ولصرف الوجود، بحيث يكون هنا خيار واحد، فكل من الورثة تصدي لاعمال ذلك من حيث الفسخ أو الامضاء كان له ذلك لتحقق الطبيعة بذلك، ولكن لا يبقى مجال لاعمال غيره خياره في ذلك لعدم الموضوع لذلك، لان المفروض ان الخيار قائم بالطبيعة وقد حصل.

4 – أن يكون لكل من الورثة الخيار بحسب حصته من الثلث أو النصف أو الربع، بحيث له أن يفسخ العقد في نصفه أو ثلثه أو ربعه وهكذا، لا ان الحق يقسم لانه غير قابل للتقسيم، بل من جهة ان لكل منهم نصف من لهالحق أو ربعه أو ثلثه.

5 – ما قواه المصنف، من أن الخيار حق واحد قائم بالمجموع، فكان الورثة قائم مقام الميت ومجموعهم شخص واحد فيكون الخيار للمجموع كما هو واضح.

وهذه هي الوجوه التي ذكرت في المقام، ولكن مع اختلافهم في كيفية ارث الحق لم يختلفوا في كيفية ارث المال، بل اتفقوا وتسالموا على أن كل من الورثة يرث مقدار حصته، وان المال ينتقل إليه على نحو التقسيم كما هو واضح، ولم يخالف في ذلك أحد فيما نعلم.

ويقع الكلام هنا في مقامين: الاول: في كيفية انتقال المال الى الورثة، والمقام الثاني في كيفية انتقال الحق الى الورثة.