مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص415
لا يتمكنون من التصرف في التركة، لانه وان كان ملكا لهم عند المشهور الا أنه متعلق لحق الغرماء والديان، ولا يجوز التصرف في متعلق حق الغير.
ثم انه بناءا على عدم ارث الزوجة للخيار فليست الورثة مستقلة في اعمال الخيار في بيع العقار، وذلك لا من جهة ان الزوجة لها الخيار، بل قد عرفت انه لا خيار لها على الفرض، بل من جهة ان دليل ارث الخيار كما تقدم ليس هو دليلا لفظيا لكي يتمسك بظاهره، بل عرفت ان مقتضى القاعدة هو أن يكون الخيار موروثا، لان مرجع جعل الخيار عبارة عن تعليق اللزوم بالتزام الطرف الاخر بالشرط، ومرجع ذلك الى تحديد الملكية – لا المملوك – بالفسخ، وكون الفسخ غاية لها، ومن الواضح ان الغاية هو فسخ ذي الخيار لا هو ووارثه، وحينئذ فلا دليل على ثبوت الخيار للورثة.
لكن قامت الضرورة والاجماع على ارث الخيار، ومن الواضح ان المتيقن من ذلك هو اجتماع جميع الورثة على الفسخ لا بعضه دون بعض خصوصا إذا كان الفسخ على ضرر الزوجة، بأن باع الميت عقارا، فإذا فسخت الورثة لم ترث الزوجة، فانا لم نطمئن بثبوت الاجماع هنا، إذافلابد من ملاحظة المتيقن وهو اجتماع جميع الورثة، ومنها الزوجة على الفسخ كما هو واضح.
2 – كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
قوله ( رحمه الله ): مسألة: في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار.
أقول: بعد ما بنى على جواز ارث الخيار فيقع الكلام في كيفية ذلك مع تعدد الورثة، وقد ذكر فيها وجوه