مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص413
وذلك لان الثمن قبل فسخ العقد كان ملكا للوارث الذي من جملته الزوجة، فلا وجه لعدم ارثها عنه مع كونه من التركة، غاية الامر بعد فسخ العقد ورجوع العقار الى ملك الميت كان ثمن العقار من جملة ديون الميت فيخرج من اصل المال، فكما ان الانسان إذا اخرج ماله عن ملكه بالهبة ثم ارجعه إليه، فتظهر الثمرة في ارث الزوجة.
وعلى الجملة فبناء على كون الخيار موروثا، فلا وجه لحرمان الزوجة من ثمن العقار التي اشتراها الميت أو ثمنها الذي باعها به كما عرفت سابقا.
ثم ان جميع ما ذكر في ارث الزوجة للخيار وعدم ارثها ذلك في بيع ما لا تملكه الزوجة جار في بيع الحبوة ايضا بالنسبة الى ارث الخيار هنا لغير الاخ الاكبر.
الدين المستغرق لتمام التركة يمنع عن ارث الخيار أم لا؟ قد ذكر المصنف ان الدين المستغرق لتمام التركة وان كان يمنع عن ارث المال، الا أنه لا يمنع عن ارث الخيار، فللورثة فسخ المعاملة التي أوقعها الميت حال حياته، ثم ان جميع ذلك جار في صورة أن يكون للميت دين مستغرق ولا يكون له تركة ازيد من الدين وقد باع شيئا وجعل لنفسه فيه الخيار، فهل ترث الورثة الخيار هنا أو لا ترث.
فما ذكره المصنف من الاشكال في ارث الزوجة للخيار في بيع العقارجار هنا ايضا، بل هنا أولى بالاشكال من ذلك ما يستوضح لك، فلا وجه للتفكيك ونفي الاشكال هنا.
وتوضيح ذلك انه: تارة نقول بانه إذا كان للميت دين مستغرق لا ينتقل المال منه الى الورثة أصلا، كما إذا لم يكن له دين الا بمقدار بعض أموال