پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص412

ولا وجه في هذه الصورة في حرمان الزوجة عن الارث والاشكال في ذلك حينئذ، لان معنى الفسخ هو رجوع كل من العوض والمعوض الى مكانه الاول، فيكون الثمن ملكا للمشتري والمثمن ملكا للبايع، وان كان معنى الفسخ هو حل العقد من حين الفسخ كما هو كذلك الا انه ليس معناه ان الفاسخ يملك العوض بالملكية الجديدة، لان الفسخ ليس معاملة جديدة بل هو اعادة للملك السابق، فيكون الفسخ وسيلة لملك الميت العوض أو المعوض بذلك، كما إذا نصب شبكة للصيد فوقع فيها ذلك الصيد بعد موت من نصب الشبكة، فانه يكون مالكا للصيد لانه أوجد سببه قبل الموت.

وعلى الجملة ان الفاسخ أي شخص كان يكون فسخه سببا لتملك الميت العوض أو المعوض، فتكون الزوجة ايضا وارثة من ذلك وان لم يكن لها الخيار أصلا، لان المفروض ان المنتقل الى الميت كان عقارا والمنتقل عنه غيرها، فبالفسخ ينحل البيع وينتقل العقار الى غير الميت ومقابله الى الميت، ولا مانع من ارث الزوجة من غير العقار كما هو واضح.

وان كان المنتقل الى الميت بالمعاملة غير العقار ولكن في مقابلها بأن باع العقار بثمن هو غير العقار، فإذا فسخ ذلك العقد اما فسخه الوارث أو فسخه المشتري أي طرف الميت، فحينئذ ينحل العقد فترجع العقار الى الميت والثمن الى المشتري.

ولكن في هذه الصورة لا معنى من حرمان الزوجة من ثمن العقار الذيكان من جملة ما تركه الميت وان كانت محرومة من نفس العقار، بتوهم ان الثمن بعد فسخ العقد يكون ملكا للمشتري فيؤخذ من الورثة ويعطي للمشتري كما هو واضح.