مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص411
الخيار هو التسلط على حل العقد وجعله كان لم يكن، وان لم يكن الفاسخ مالكا لما انتقل الى البايع كالاجنبي.
وقد ذكر المصنف تفصيل ذلك في المتن.
التحقيق في المقام
أقول: الظاهر هو القول بعدم الارث مطلقا، وذلك لما عرفت من أنه ليس هنا دليل لفظي دل على جواز ارث الخيار حتى نتمسك باطلاقه، بل الدليل على ذلك هو الاجماع، ولا شبهة انه لا اجماع في المقام بعد هذه الاختلافات كما عرفت، وعليه فلا يمكن القول بارث الزوجة للخيار لعدم الدليل عليه.
وعلى تقدير التنزل والقول بانها ترث الخيار في فرض بيع الميت العقار أو شرائه ذلك، فلا وجه للاشكال في ارثها لما تعلق به البيع مع الفسخ، سواء قلنا بثبوت الخيار لها بالارث أم لا، فانه على كل تقدير ترث الزوجة من متعلق البيع بعد الفسخ كما هو واضح، فلا ثمرة حينئذ للبحث عن ثبوت الخيار لها بالارث وعدمها، كما هو واضح.
ومن جهة ان الزوجة غير مالكة للعقار فلا سلطنة لها عليها كما ذكره المصنف فكيف لها ان تفسخ العقد ويرجع الثمن من المشتري، وتوضيح ذلك انه: إذا كان الميت قد اشترى عقارا ببيع خياري، بأن كان له الخيار أو كان الخيار لصاحبه وهو المشتري، وفسخ الوارث أو المشتري ذلك البيع، فان البيع ينقلب الى عدمه، فكأنه لم يكن من الاول، فتكون العقار ملكا للمشتري والثمن ملكا للميت، فيكون ذلك من جملة تركته فترث منهالزوجة ايضا كسائر الورثة.