پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص410

علاقة فيما انتقل عنه بعد كونه مسلطا على ما انتقل إليه، بحيث أن يخرجما انتقل إليه من ملكه الى ملك من انتقل عنه ذلك العين بالفسخ وادخال ما انتقل عنه الى غير في ملكه بذلك.

ولا شبهة ان المرأة ليس لها السلطنة على ما انتقل الى الميت وهو العقار، وكيف لها الفسخ وارجاع كل من المالين الى مالكه الاول بالفسخ، وعليه فلا خيار للمرأة في هذه الصورة، لعدم تسلطها على ارجاع العين الى ما انتقل عنه، ولا يقدر على ايجاد معنى الفسخ، ولا معنى لثبوت الخيار لمن لا يقدر على الفسخ، وهذا بخلاف ما إذا كان ما لا ترث منه الزوجة منتقلا عن الميت الى غيره، فانه حينئذ لها السلطنة على المال المنتقل الى الميت، وهو ثمن العقار، فهي قادرة على الفسخ حينئذ لتحقق مفهوم الخيار هنا.

4 – أن يفصل على عكس الصورة السابقة، والوجه في هذا التفصيل هو ان الثمن المنتقل الى البايع ملك متزلزل للبايع، وإذا فسخ العقد ينتقل الثمن الى الميت، فيرث منه كل من الزوجة وغيرها، وهذا بخلاف ما إذا كان العقار منتقلا عن الميت، لان الزوجة لا ترث منه فيما إذا فسخ العقد ورجع المبيع الى ملك الميت فلا خيار لها، لان الخيار حق لصاحبه فيما انتقل عنه يوجب سلطنة ما انتقل عنه بارجاعه الى ملكه، والمفروض ان الزوجة ليس لها علاقة ولا سلطنة على العقار فيما إذا انتقل الى الميت، بدعوى انه ان كان ما انتقل من الميت عقارا فلا خيار لها لانها لا تملك شيئا بعد الفسخ.

وأما ان كان ما انتقل إليه عقارا فلها الخيار، لانها بالفسخ تملك قيمة العقار، لان الفسخ يجعل العقد كان لم يكن، فيكون ما اعطاه الميت في مقابل العقار من الثمن مملوكا للزوجة وغيرها بعد الفسخ، فان معنى