مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص409
المنشأة محدودة بفسخه لا يبقى هنا مورد للشك حتى نتمسكبالاستصحاب كما هو واضح.
والظاهر انه لا يمكن اثبات ارث الخيار بغير الاجماع، والله العالم.
تنبيهات
قوله ( رحمه الله ): بقي الكلام في أن ارث الخيار ليس تابعا لارث المال.
أقول: وينبغي التنبيه على امور:
1 – ارث الخيار ليس تابعا لارث المال
لا شبهة في أن ما يكون مانعا عن الارث في الوارث بحيث لا يكون معه مانع عن الارث من الموروث شيئا كالقتل والكفر ونحوهما، وهو مانع عن ارث الخيار ايضا، بناءا على جواز ارث الخيار، وهذا لا كلام فيه، وانما الكلام في أن من لا يكون وارثا بالنسبة الى شئ خاص من أموال الميت، كعدم ارث الزوجة من العقار وعدم ارث غير الولد الاكبر من الحبوة هل يكون وارثا للخيار الثابت في بيع تلك الاموال، بأن مات البايع للعقار أو الحبوة بعد بيعه الخياري فهل يكون غير الولد الاكبر وارثا لذلك الخيار وكذلك الزوجة أم لا؟ ففي المقام وجوه، بل اقوال: 1 – القول بالارث مطلقا.
2 – عدمه كذلك، وان لم يظهر من يصرح بالعدم، ولكن قد استشكل بعضهم في الارث.
3 – أن يفصل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا الى الميت أو منتقل عنه الى غيره، فانه على الاول يحكم بعدم الارث، وذلك لان الخي