مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص407
الغبن والعيب ونحوهما الثابت بالشرط الضمني، فان جميع تلك الخيارات التي توجب جواز العقد من قبيل الحقوق واختيارها بيد صاحبها وضعا وحلا، وابقاءا واسقاطا كما هو واضح، فان قوله (عليه السلام):فذلك رضا بالعقد، ظاهر في أنه يقبل الاسقاط، وهذا هو معنى الحق، فافهم.
اثبات الارث في الخيارات بالنبوي
ولكن الكلام في شمول النبوي: ما تركه الميت من حق أو مال فهو لوارثه، لان شموله للخيارات يحتاج الى أمرين: 1 – احراز ان الخيارات من قبيل الحقوق، وقد تقدم ذلك، ودلالة جملة من الاخبار عليه، كقوله (عليه السلام): وذلك رضا بالعقد، أي امضاء العقد واسقاط الخيار، فانه لو لم يكن من قبيل الحق لم يكن الاسقاط، فضلا عن أن يكون ذلك رضا بالعقد.
2 – أن يحرز ان هذا الحق عما يصدق عليه انه تركه الميت، بأن يكون قابلا للانتقال حتى يصدق عليه ذلك، فان مفاد النبوي: ان ما تركه الميت وأبقاه بموته في الخارج فهو لوارثه.
ومن الواضح ان هذا المعنى يصدق في مثل حق التحجير، حيث ان المحجر قد ثبت له حق في الارض المحجرة بواسطة التحجير، وقد تعلق حقه بالارض التي هي موجودة في الخارج، فإذا مات يصدق عليه انه ترك في هذه الارض حقا، وكذلك في امواله، فانها مملوكة له فيصدق عليها انه قد تركها الميت، ويكون ذلك المتروك للوارث، نظير أن يسافر أحد وترك متاعه في منزله، فيقال انه مشي وترك متاعه في منزله، غاية الامر ان الانتقال هنا من عالم الى عالم آخر كما لا يخفى.