مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص406
فانه يكون لازما، وأما غيرهما فلا يكون لازما حتى باسقاط الواهب حق رجوعه.
ويقابل هذا الجواز الحكمي اللزوم الحكمي في النكاح، فانه ايضا حكم من الاحكام الشرعية، ولذا لا يقبل الانفساخ ولو برضاية الموجب والقابل، بل طريق ارتفاعه الاختياري منحصر بالطلاق الذي بينهالشارع، وأما رفعه بغير ذلك كالاقالة مثلا فلا يكشف من ذلك ان هذا اللزوم حكمي لا حقي كما هو واضح.
وهذا بخلاف الجواز في الوكالة، فانه يقبل التغير، وكذلك اللزوم في البيع، فانه يقبل الحل بالاقالة ايضا، وهو الانفساخ، كما يقبل الحل بالفسخ.
فيعلم من ذلك ان اللزوم هنا حقي وقابل للحل، وليس الاقالة بيعا جديدا حتى يتوهم انه لا يكون حلا للعقد السابق، إذ تصلح الاقالة بعد تلف العينين، ولو كان بيعا جديدا لما كانت صحيحة كما هو واضح.
وعلى الجملة انه لا شبهة في وجود الفرق بين الحق والحكم وان كانت حقيقتهما واحدة.
وأما الخيار فهو ايضا من قبيل الحقوق لما عرفت سابقا انه ملك فسخ العقد على ما يستفاد من الاخبار، كقوله (عليه السلام): وذلك رضا بالبيع (1)، ونحو ذلك سواء كان ذلك الخيار مجعولا بجعل شرعي كخيار المجلس ونحوه، أو مجعولا بجعل المتعاقدين كخيار الشرط، وأشباهه كخيار
1 – عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل ان نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء – الحديث (الكافي 5: 169، التهذيب 7: 24، عنهما الوسائل 18: 13)، صحيحة.